يوليو 30, 2026

النظام الداخلي

الحزب الجمهوري اليمني - صورة افتراضية

مقدمة:

إن كل التغيرات والتجارب التي عاشتها الأمم والتكتالات الإنسانية في الماضي والحاضر، قد أثبتت أن للتنظيم أهمية عظمى كبيرة لابد منها في تجميع بين الأفراد واستثمار طاقات الإنسان. وذلك باتجاه تحقيق غايات أو أفكار أو أهداف ومطالب مسلم بما ومتفق عليها.

ومما لا شك فيه إن مبادئ المساواة والسلام والحرية وتحقيق الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان التي طالما دعت إليها كافة الشرائع والأديان وكبار المفكرين وعظماء التاريخ في الماضي والحاضر، وإن اختلفت الاتجاهات وتنوعت الأطروحات، لا تزال وستبقى تتسم بالنبل والرفعة، وتظل البشرية والتنفس الإنسانية تواقة إلى تلك القيم والمبادئ، رافضة بذلك الظلم والحرمان والتمييز بسبب الجنس أو اللون أو القومية أو الدين.

ونرى إن شعبنا اليمني العظيم والعريق أحوج ما يكون إلى الانتظام ضمن أطر وآليات عمل من شأنها أن تعيد له دوره التاريخي ومشروعه الحضاري وفقاً لقيم الحرية والمساواة ليتمتع بحياة مستقرة وآمنة وكريمة.

ولما كان الحزب وفي ضوء برنامجه السياسي، يضع نصب عينيه المصلحة العليا لليمن، كان لابد من أسس ومبادئ لآلية العمل اليومي بين الجماهير، وصياغة سبل تمكين وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، من أجل تمثيل المصالح والطموحات المشروعة للمنضوين تحت راية التنظيم والمناصرين له، على قاعدة الإرادة الحرة في

الاختيار، المبني على أساس من الوعي المعرفة، والإدارة السليمة لأعمال الحزب، ومن خلال المتابعة والحرص على تطبيق مضامين النظام الداخلي ومبادئه المعتمدة، من شأنها تشجيع وحماية الكفاءات وتطوير الجهود، وكذلك المحافظة على وحدة الحزب وحمايته من الخمول والانتهازية وحالات الإهمال التي طالما تجسدت في مزاجية الفرد، حيث أنه كلما تزايد مستوى الوعي المعرفة، وارتفعت نسبة الثقافة، كلما تراجعت حالات العبث والضعف والأنانية، وبالمحصلة يزيد الإيمان بضرورة التغيير للأحسن.

المادة (١): اسم الحزب:

(الحزب الجمهوري) - اليمن -

المادة (٢): التعريف بالحزب:

تمثل فكرة إنشاء الحزب طموحات وآمال وتطلعات المفكرين والشرفاء والوطنيين في اليمن ليضطلع الحزب بالدور المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن الحديث. والحزب يمثل إطار سياسي ديمقراطي وهو امتداد طبيعي للحركة الوطنية الحرة. ويشكل الحزب أداة نضالية من اتحاد طوعي لأفراد ذوي مطالب وأهداف مشتركة يقبلون برنامجه السياسي ويتبعون نظامه الداخلي، ليعملوا من أجل حديث متطور وديمقراطي، معتمدا أسلوب النضال السلمي بالتكاتف مع جميع القوى الوطنية الديمقراطية لبناء الدولة الحديثة.

وترتكز أسس الحزب على مبادئ الوحدة الوطنية والثوابت الأساسية التي أقرها الدستور اليمني، ويؤمن الحزب وتنبثق مبادئه من القيم الراسخة للعمل الديمقراطي.

المادة (٢): مبادئ أساسية:

اعتبار مقدمة النظام الداخلي جزءًا لا يتجزأ منه، ويعتمد الحزب على الأسس التنظيمية التالية في بنائه وآلية عمله:

  1. كافة أطر الحزب وهيئاته تنتخب وفق طريقة الاقتراع الحر السري والمباشر.
  2. ويحق لأي عضو أو لجنة التعبير عن رأي آخر مخالف في أي محفل أو منبر حزبي.
  3. حرية النقد والنقد الذاتي البناء في اجتماعات كافة أطر الحزب.
  4. يحق لأي عضو رفع شكوى أو انتقاد بحق أي لجنة أو عضو إلى أعلى هيئة مسؤولة، وذلك عن طريق التسلسل.
  5. لأي لجنة الحق في اتخاذ المبادرات والقرارات تجاه المسائل المحلية ضمن نطاق صلاحيتها ومنطقة عملها، مادامت لا تتعارض مع سياسة ومقررات الحزب ونظامه الداخلي.
  6. يتم إعلام الهيئات العليا بكافة القرارات التنظيمية التي تتخذها الدوائر الحزبية ضمن صلاحياتها.
  7. المؤسسات التي تتشكل خارج البناء التنظيمي للحزب لها صلاحية اتخاذ القرار بصدد الموضوع المخصص.

المادة (٤): آلية قبول طالبي الانتساب:

أ. يرفع طلب الانتساب (الاستمارة) عن طريق أحد الأعضاء حيث يدرس الطلب في اجتماع لجنة العضوية في محل إقامة صاحب الطلب أو مجال عمله، ويشترط تزكية عضوين من أعضاء الحزب لقبول طلبه.

ب. يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الهيئة الأعلى ويعتبر قرارها تجاثي.

ج. في حال تم رفض تظلمه يحق له التقدم بعد عام على الأقل بطلب جديد.

د. ويجب إبلاغ طالب العضوية بما تم في طلبه كتابة، ويلتزم من قبل طلبه من تاريخ إبلاغه، بالقيام بجميع واجبات العضوية.

المادة (٥): عضو الحزب المنتخب في المجالس المحلية في (المراكز - والمديريات - والدوائر - وأمانة عموم المجالس المحلية في المحافظات) يعتبر الممثل القيادي للحزب عن نفس الإطار المحلي الذي انتخب فيه إلى حين إنعقاد المؤتمر العام الأول للحزب.

المادة (٦): شروط العضوية:

يشترط في العضو ما يلي:

١. أن يكون يمني الجنسية.

٢. ألا يكون ممنوعاً من ممارسة الحقوق السياسية بموجب أحكام قانونية.

٣. أن يقبل برنامج الحزب ويعمل على تحقيقه ويتبع نظامه الداخلي ويدفع اشتراكاته الشهرية، وأدائه للقسم الحزبي من الجنسين (الذكور أو الإناث).

٤. أن يكون ملتزماً بالثوابت الأساسية ويكون حسن السيرة والسمعة ولم يصدر بحقه حكم بات في فعل مخل بالشرف.

٥. ألا يقل عمره عن الثامنة عشرة سنه.

٦. قبول الأعضاء في الحزب يتم بصورة فردية.

المادة (٧): حقوق العضوية:

أ. أن ينتخب وينتخب في الحزب ضمن الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
ب. لا تتخذ إجراءات المحاسبة بحق أي عضو كان إلا بموجب محضر تحقيق.
ج. مباشر معه، تقوم به اللجنة الأعلى منه مباشرةً وبحضور أحد أعضاء اللجنة أو الأمانة التي ينتمي إليها المعني، وفي حال عدم امتثاله أمام لجنة التحقيق لمرتين بعد تبليغه يتخذ بحقه الإجراء المناسب.
د. يبقى حق الأعضاء المجمدين مصاناً في الاشتراك بالانتخابات الحزبية، شريطة موافقة أكثرية أعضاء الأسرة أو الشعبة التي ينتمي إليها العضو المجمد وذلك في ضوء مدى التزامه بقرار التجميد وتعلقه بنشاطات الحزب.

المادة (٨): الاستقالة:

أ. تكون بطلب العضو المعني وتعرض الاستقالة على اجتماعه الحزبي وإعلام اللجنة التي تعلوه ويتم قبول استقالته من الحزب بعد تبرئة ذمته من عائدات الحزب وما يتصل به.
ب. العضو الحزبي حر في فكره ورؤيته وملزم باحترام أفكار غيره وذلك بعيداً عن التعصب. وبما لا يتصادم مع الثوابت الدينية أو الوطنية المقررة في الدستور.
ج. المشاركة في مناقشات ورسم سياسة ومواقف الحزب، وذلك من خلال الأطر والصلات الحزبية التي ينتمي إليها.
د. لا تسقط عن العضو صفة المسؤولية التي يحملها لدى تعرضه للاعتقال أو الملاحظات جراء أدائه لنشاطه الحزبي وفق تكليف من قيادة الحزب، ويتكفل

الحزب بتقديم الدعم المادي والمعنوي وذلك بموجب تقدير عائد إلى اللجنة المعنية وفق ما هو ممكن.

هـ. عند تولي العضو مركزاً قيادياً في الحزب تبقى له عضويته في الوحدة الفرعية التابع لها أصلاً. ولا يجوز الجمع بين مركز قيادي في الحزب وقيادة وحدة محلية للحزب.

المادة (٩): واجبات العضو الحزبي:

أ. أداء المهام الملقاة على عاتقه للإسهام في تحقيق برنامج الحزب وتنفيذ سياسته.

ب. التعريف بأهداف الحزب وأديباته.

ج. مراعاة الأصول التنظيمية واحترامها، وذلك صوناً لوحدة الحزب على الصعيدين السياسي والتنظيمي.

د. إبلاغ اللجنة التي ينتمي إليها لدى مغادرته دائرة عمله الحزبي.

هـ. عدم إفشاء أسرار الحزب والتحلي باليقظة وفق مقتضيات العمل التنظيمي.

إجراءات المحاسبة:

الغاية من إجراءات المحاسبة هي معالجة الأخطاء في حينها، وتثقيف الأعضاء والحرص على سلامة الحزب وحمايته من عوامل الضعف. ولدى اتخاذ الإجراءات تلك وخاصة رفع الصفة الحزبية، يستوجب الالتزام بالرؤية، ولا يجوز نشر تلك (القرارات – الإجراءات) إلا بعد موازنة بين جوانبه الإيجابية والسلبية، وتحديد إطار النشر والتعميم.

إجراءات المحاسبة وهي:

أ) الإنذار والتجميد وهما من صلاحيات الشعبة فما فوق.

١. الإنذار: ويتخذ بحق من ثبت إهماله لواجب حزبي مترتب على عاتقه، أو امتنع عمداً عن دفع اشتراكه المالي لخمسه أشهر متتالية:

٢. التجميد: ويتخذ لدى ثبوت أحد الأسباب التالية:

أ. تكرار الإنذار بحق العضو المعني لأكثر من مرتين.

ب. غياب متكرر عن حضور اجتماعاته الحزبية لأكثر من خمسة اجتماعات دون أعذار مبررة.

ج. إفشاءه لأسرار وخصوصيات اجتماعاته الحزبية الخاصة.

ب) رفع الصفة الحزبية:

يحق للجان الفرعية فما فوق وبموافقة ثلثي أعضائها رفع الصفة الحزبية عن الأعضاء في إطارها التنظيمي. وإذا ارتكب أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب ما يستحق اتخاذ إجراء رفع الصفة الحزبية عنه يجمد المعني بموجب قرار بأكثريّة الثلثين في اجتماع المكتب السياسي للحزب ويحال إلى أقرب اجتماع موسع.

ويطبق إجراء رفع الصفة الحزبية هذا في ضوء ثبوت واحدة من الحالات التالية:

١. الإصرار على الانحراف عن الخط السياسي للحزب.

٢. الإصرار على رفض تنفيذ مقررات الهيئة العليا أو التي ينتمي إليها العضو المعني.

٣. ثبوت انتمائه إلى حزب أو منظمة سياسية أخرى دون موافقة الحزب.

٤. ارتكابه لعمل مشين يحط من كرامته ويسيء إلى الحزب.

٥. رفضه للامتثال أمام لجان التحقيق مرتين بعد تبليغه شخصياً.

٦. اختلاس أموال الحزب أو اخفاؤه لأي مبالغ من التبرعات أو الهبات وعدم توريدها لمالية الحزب.

٧. قيامه بمحاولات لشق وحدة الحزب.

٨. الاتصال بأية جهة كانت بهدف الإضرار والأذى بالحزب أو بالمجتمع أو البلد.

٩. الإصرار على إفشاء أسرار الحزب بأسلوب تعمدي.

(ج) إعادة العضوية.

تعاد صفة العضوية لمن رفعت عنه بعد زوال الأسباب ومرور مدة تحددها دائرة التنظيم ويقترح مدة لا تقل عن عام.

المادة (١٠): هيكل وبناء الحزب:

استثناءاً من أحكام هذا النظام وإلى حين انعقاد المؤتمر العام الأول للحزب:

(أ) يختار الأعضاء المؤسسون الهيئة العليا المؤقتة للحزب.

(ب) تنتخب الهيئة العليا المؤقتة للحزب من بين أعضائها رئيساً للحزب ونائبين للرئيس للشؤون السياسية وشؤون الحزب، وستة أعضاء يشكلون المكتب السياسي المؤقت للحزب، ويمارس صلاحيات المكتب السياسي للحزب حتى انتخاب مكتب سياسي وفق أحكام هذا النظام.

المادة (١١) يبنى الهرم التنظيمي للحزب كالتالي:

١. المؤتمر العام للحزب: يتكون قوامه من كامل الأعضاء المؤسسين وأعضاء الكتلة البرلمانية للحزب وقيادات فروع الحزب في المحافظات (رئيس الفرع -

رئيسة دائرة المرأة مسؤول الدائرة التنظيمية) ينعقد المؤتمر العام للحزب مرة كل عام في شهر كانون الثاني/ يناير. وهذا يكون الاجتماع العادي وذلك خلال الأربعة أعوام الأولى من التأسيس. وينعقد بعد ذلك كل سنتين.

٢. لرئيس الحزب حق الدعوة والتوجيه للانعقاد للمؤتمر العام، ويتم توجيه الدعوة قبل الموعد بعشرين يوماً وتكون مرفقة بجدول الأعمال.

٣. يعتبر اجتماع المؤتمر صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه، فاذا لم يكتمل هذا النصاب يتم الدعوة لاجتماع بعد خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مالا يقل عن النصف ويعتبر حضور الرئيس أو عدم حضوره مرجحاً لصحة الاجتماع أو عدم صحته.

٤. بأغلبية الحاضرين تعتبر القرارات الصادرة صحيحة وإذا تساوت الأصوات يرجح الطرف الذي فيه الرئيس.

ويناقش الاجتماع العادي ما يلي:

  • مناقشة التقرير السنوي للهيئة القيادية بحيث يتم تسليط الأضواء على الحالة التنظيمية للحزب وأبرز الأنشطة السياسية وأوجه النشاط الإعلامي... الخ.
  • مناقشة وتصديق الحسابات للسنة المالية المنصرمة في ضوء عرض أوجه الواردات والنفقات بموجب بيانات مالية تقدمها اللجنة المالية وذلك بهدف تبيان مؤشرات الوضع المالي للحزب والتوصل إلى استنتاجات.
  • تعليق العمل بمواد معينة من النظام الداخلي بأكثرية الثلثين من أعضاء المؤتمر العام وذلك في ضوء حصول ظرف أمني - سياسي طارئ يشكل عقبة ميدانية لحراك الحزب.
  • ١٠٠
  • مناقشة الموازنة العامة الجديدة واعتمادها.
  • انتخاب رئيس الحزب.
  • تسهيلاً لأعمال المؤتمر يحق للمؤتمر العام إقرار مشروع النظام الداخلي لعرضه قبيل انعقاد المؤتمر.
  • اتخاذ قراراً بعقد مؤتمر استثنائي للحزب بأغلبية الثلثين.

١. رئيس الحزب

(أ) في اجتماع خاص للمؤتمر العام ينتخب رئيس الحزب بالأغلبية المطلقة من أعضائه (٥٠%+١) ويجب أن يكون الترشيح مرتكبي من عشرة أعضاء على الأقل من أعضاء المؤتمر العام. ويتم انتخابه بالاقتراع السري المباشر.

(ب) إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات ويكون الرئيس هو الحاصل على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

المادة (١٢): مدة الرئاسة:

  • ينتخب رئيس الحزب لولاية مدتها أربع سنوات ويجوز تجديدها مرة واحدة متتابعة.

المادة (١٣): مهام الرئيس:

  • رئيس الحزب هو الذي يمثل الحزب أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
  • المتحدث الرسمي باسمه – وله أن يعين أحد أعضاء المكتب السياسي متحدثاً رسمياً.
  • رئاسة اجتماع المكتب السياسي والمهنة العليا أو أي اجتماع يكون حاضراً فيه لأي هيئة للحزب.
  • التوقيع على الاتفاقات والعقود التي يبرمها الحزب أو يكون طرفاً فيها.
  • إصدار القرارات التنظيمية للحزب بناء على اقتراح الهيئة العليا.
  • للرئيس أن يختار عدداً من المساعدين له للمهمات التي يراها على أن يخطر الهيئة العليا بهذا الاختيار لإقراره.
  • الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الحزب وغير ذلك. من الاختصاصات المنصوص عليها في نظم الحزب ولوائحه.
  • يجوز لرئيس الحزب أن يفوض أحد نوابه أو ينيب عنه أحد قيادات الحزب في بعض اختصاصاته.

المادة (١٤): الإنابة عن الرئيس:

إذا شغر منصب رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس للشؤون السياسية مسؤوليات الرئيس واختصاصاته لحين اختيار رئيس جديد، ويجب عليه دعوة المؤتمر العام للحزب إلى اجتماع خاص غير عادي في مدة أقصاها شهرين من تاريخ إعلان الهيئة العليا شغور المنصب لانتخاب رئيس جديد، وتوجه الدعوة للاجتماع من نائب الرئيس لشؤون الحزب قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل وينشر عن هذا الاجتماع في جريدتين على الأقل إحداهما جريدة الحزب إن وجدت والأخرى يومية أو جريدتين يوميتين.

المادة (١٥): عزل الرئيس:

يعزل رئيس الحزب بناء على اقتراح من ثلث أعضاء الهيئة العليا، على أن يعرض هذا الاقتراح للتصويت في المؤتمر العام في اجتماع غير عادي ويجب أن يحصل القرار على غالبية ثلثي (٢/٣) أعضاء المؤتمر وإلا يعتبر لاغياً بعد أول عملية اقتراع، ويجب أن يكون الاقتراع سرياً.

المادة (١٦): الهيئة العليا للحزب:

أ. تتكون الهيئة العليا للحزب من (٣٢) عضواً ينتخبهم المؤتمر العام للحزب بالاقتراع السري المباشر، وينتخب في الوقت نفسه (٥) خمسة أعضاء احتياطيين للهيئة العليا وللمؤلأ الأعضاء الاحتياطيين حق حضور الهيئة العليا، والمناقشة، وليس لهم حق التصويت.

ب. إذا شعر مركز أحد أعضاء الهيئة العليا حل محله العضو الحائز على أكثر الأصوات من الاحتياطيين، وتكون مدة عضويته هي المدة المكملة لمدة العضو السابق.

ج. يعد أعضاء المكتب السياسي المؤقت المنتخب عند التأسيس أعضاء. دائمين في الهيئة العليا للحزب.

د. يعد نواب الحزب في البرلمان أعضاء حكميين في الهيئة العليا للحزب، إذ لم يكونوا أعضاء منتخبين فيها.

هـ. تنتخب الهيئة العليا للحزب فور تكوينها من بين أعضائها بالاقتراع السري.

و. ثلاثة نواب للرئيس: نائباً للشؤون السياسية، نائباً للشؤون التنظيمية، نائبة لقطاع المرأة.

ز. أعضاء المكتب السياسي للحزب.
ح. مسئول مالي.

المادة (١٧): مهام الهيئة العليا للحزب:

أ. تزكية مرشحي الحزب للانتخابات المختلفة.
ب. إقرار الموازنة للسنة المالية للحزب.
ج. إقرار التقرير السنوي لنشاط الحزب.
د. مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة واعتماده تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة أمين الصندوق عن السنة المالية الفائتة.
هـ. وضع خطط العمل السياسي ومتابعة تنفيذها.
و. إقرار مشروعات اللوائح المالية والإدارية.
ز. الأمر بالتحقيق مع أعضاء الهيئات القيادية للحزب (الرئيس، أعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا، أمناء المحافظات) بالإحالة الى الدائرة القانونية.
ح. إقرار التحالفات السياسية والانتخابية للحزب.
ط. تحديد رسوم العضوية والاشتراكات الشهرية.

حضور الاجتماعات:

إذا تغيب عضو الهيئة العليا عن حضور الاجتماعات دون عذر كتابي تقبله الهيئة لثلاث اجتماعات متوالية أو خمس اجتماعات متقطعة في عام واحد وجب تنبيهه كتابة، فإذا لم ينتظم في الحضور بعد التنبيه اعتبر مستقبلا وقررت اللجنة شغور مكانه وحل محله العضو الاحتياطي.

المادة (٢٠): مدة العضوية:

مدة عضوية الهيئة العليا للحزب أربع سنوات، ويجوز تحديد انتخاب العضو.

المادة (٢١): الهيئة البرلمانية:

تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من أعضاء مجلسي النواب والشورى الحاليين أو آخر أعضاء كانوا منتخبين في حالة عدم تمثيل الحزب في البرلمان، وتنتخب الهيئة من أعضائها رئيسا لجلساتها واثنين لأمانة السر بالاقتراع السري المباشر، على أن يعتمد هذا الاختيار من المكتب السياسي للحزب.

لرئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي الحق في حضور اجتماعات الهيئة البرلمانية للحزب والاشتراك في مناقشتها وإذا حضر الرئيس رأس الاجتماع الذي يحضره. تقوم الهيئة بتنسيق وتخطيط نشاطها داخل المجلسين بما يتفق مع سياسة الحزب، وعلى كل عضو يرغب في تقديم استجواب أو اقتراح أسئلة أو طلبات إحاطة أن يعرضها على الهيئة ويحصل على موافقتها قبل تقديمها.

المادة (٢٢): المكتب السياسي للحزب يتشكل المكتب السياسي من:

أ. رئيس الحزب

ب. نائب الرئيس للشؤون السياسية.

ج. نائب الرئيس لشؤون التنظيمية.

د. المسئول المالي.

هـ. إثنا عشر عضواً من الهيئة العليا للحزب تختارهم من بين أعضائها في أول اجتماع لها.

المهام:

  1. إعداد مشروع الموازنة للحزب.
  2. إعداد مشروعات اللوائح والقرارات لعرضها على الهيئة العليا.
  3. اقتراح أشكال العمل السياسي والموافق السياسية المختلفة للحزب لعرضها على الهيئة العليا.
  4. مناقشة التوجهات الرئيسية لسياسات الحزب وعلاقاته مع القوى السياسية الأخرى.
  5. متابعة نشاط الحزب بالمحافظات والعمل على تنشيطه وانتشاره.
  6. إعداد جداول أعمال جلسات الهيئة العليا.
  7. اتخاذ القرارات اللازمة في حالات الضرورة والاستعجال وتعذر اجتماع الهيئة العليا للحزب على أن تعرض تلك القرارات في أول اجتماع للهيئة.
  8. رفع مقترح على تعيين العاملين، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الحزب.
  9. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا والإشراف على ذلك.

فترة وآلية الانعقاد:

أ. يجتمع المكتب السياسي للحزب مرتين شهريا على الأقل.
ب. تُعد اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ج. يقدم المكتب السياسي للحزب صورة من محاضر اجتماعاته إلى الهيئة العليا للحزب في كل اجتماع لها.

المادة (٢٢): نواب الرئيس:

يتم اختيار نائب رئيس الحزب من قبل رئيس الحزب، ولرئيس الحزب أن يوكل تلك المهمة للهيئة العليا للحزب.

تنتخب الهيئة العامة في أول اجتماع لها نائبين للرئيس ونائبة الرئيس لقطاع المرأة لتجسيد المبدأ الديمقراطي والعمل الجماعي داخل الحزب.

(نائب الرئيس للشؤون السياسية ونائب الرئيس لشؤون التنظيمية ونائبة الرئيس لقطاع المرأة).

المادة (٢٤): صلاحيات وواجبات نواب الرئيس:

يمارس نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية المهام التالية:

أ. تمثيل رئيس الحزب خلال غيابه في رئاسة الاجتماعات.
ب. مساعدة الرئيس في الإشراف والتمثيل لأداء المهام الحزبية.
ج. مرافقة الرئيس في اللقاءات الحزبية الداخلية والخارجية.
د. توجيه النشاط التنظيمي في إطار الحزب ومراقبة تنفيذه.
هـ. مشاركة الرئيس في إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الحزب.
و. الإشراف على الحلقات التثقيفية الحزبية.

المادة (٢٥): نائب الرئيس للشؤون التنظيمية:

برئاسة نائب الرئيس للشؤون التنظيمية وعضوية خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العليا للحزب. تنشأ لجنة للعضوية.

أ. تختص لجنة العضوية ببحث جميع شؤون الأعضاء ودراستها وطلبات العضوية والبث فيها وكذلك طلبات الاستقالة أو الانسحاب لغير الأعضاء القياديين،

كما تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوى التي تقدم ضدهم، ولها أن تكلف بإجراء التحقيق عضوا أو أكثر من أعضاء الحزب أو أحد لجانه أو أماناته أو اية تنظيمات حزبية.

ب. للجنة العضوية أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء الحزب.

ج. يحق للجنة العضوية إصدار تعاميم تنظيمية على القاعدة الحزبية بمدف بلورة أهمية الانضباط وفق الأسس الواردة في النظام الداخلي للحزب ومبادئه الأساسية.

د. اتخاذ الإجراءات الحزبية بعد إجراء القيام بالتحقيقات وفق الصلاحية التي تحددها أحكام النظام الداخلي.

هـ. إحالة المقترحات والمساهمات الواردة من لجنة العضوية إلى اللجان المختصة.

و. دراسة التقارير الواردة للجنة العضوية والرد عليها، والإجابة على المقترحات والانتقادات والشكاوى، وتقديم تقرير شامل إلى الاجتماع الدوري للهيئة العليا.

ز. تنظيم عملية القبول للحزب والفصل منه أو التجميد استنادا إلى النظام الداخلي.

ح. إنزال التعميمات الخاصة بالشئون التنظيمية إلى فروع الحزب المختلفة.

المادة (٢٦): إقصاء نائب الرئيس للشؤون التنظيمية:

يتم إقصاء نائب رئيس الحزب من منصبه بناء على قرار يصدر من رئيس الحزب أو الهيئة العليا أو بقرار من المؤتمر العام ولأسباب تتعلق بفشله في قيامه بالمهام الموكلة

إليه، أو لأسباب أخلاقية، أو لأسباب جنائية أو لغيرها من أسباب تؤثر سلبا على مصلحة الحزب أو المصلحة العامة.

المادة (٢٧): نائبة الرئيس لقطاع المرأة:

في ضوء أحوال المرأة وأوجه معاناتها ونظراً لموقعها الحيوي ووجوب تسهيل إشراكها في الحراك المجتمعي يمكن تخفيض وتيرة الاجتماعات الدورية لها إلى مرة واحدة كل شهرين وتحديد مقدار الاشتراك الشهري طوعياً، وبحيث: يعقد اجتماع سنوي لجميع عضوات الحزب على مستوى كل المحافظات، يجري خلاله التداول بشأن أوضاع ونشاط المرأة والخروج باقتراحات محددة لتسهيل وتطوير دور ومشاركة المرأة مع الرجل في النضال العام للحزب.

  • ويتم تشكيل الهيكل للقطاع النسوي بنفس الهيكل التنظيمي للقطاع الرجالي على مستوى المحافظات والمديريات والمراكز. وسيتم الهيكلة لاحقاً.

المادة (٢٨): اللجان والأمانات الفرعية في المحافظات:

ويتم اعتبار تقسيمها وتمثيلها وفقاً لنسبة الوحدات الإدارية التنفيذية في الدولة وتشمل:

(أ) الشعبة: تتكون الشعبة من خمسة أعضاء ومن بينهم ينتخب رئيساً ونائباً للشعبة ويعتبرون حلقة الوصل بين أفراد المجتمع والحزب كما يعتبرون الركيزة القاعدية لما لهم من أهمية ومعرفتهم بالمجتمع.

(ب) الجنة الميدانية (المراكز): تتكون من عدد سبع شعب أي (٣٥) عضواً أي يتم انتخاب أو ترشيح قيادة اللجنة الميدانية (المراكز) من قبل قيادة الشعب (رئيس ونائب الشعبة). ومن بينهم يتم انتخاب قيادة الجنة الميدانية

(أمين عام – أمين عام مساعد للشؤون التنظيمية – مسؤول اعلامي –
مسؤول مالي – مسؤول التخطيط والمتابعة).

انتخاب اثنين احتياطيين بحسب الأصوات.
وتختار هذه اللجان الميدانية أعضاء اللجان الفرعية الممثلة للمديريات من أمين عام

  • أمين عام مساعد للشؤون التنظيمية – مسؤول مالي).

مهام اللجان الميدانية:

  1. الإشراف على خلايا المؤطرين وتنظيم الصلة مع المؤيدين.
  2. رفع تقريرها الشهري عن أوجه نشاطها إلى اللجنة الفرعية عن طريق المسئول
    المباشر.
  3. تعيين أو انتخاب مسئول مالي لجمع الاشتراكات وغيره.
  4. العمل على كسب أعضاء جدد.

(ج) اللجنة الفرعية (المديريات) وصلاحيتها وواجباتها:
تتكون اللجنة الفرعية (المديريات) من لا يقل عن ثلاثة مراكز (اللجنة الميدانية)
عدد (١٥٠) عضواً...

مؤتمر اللجنة الفرعية (المديريات):

يحق حضور الانتخاب قادة اللجان الميدانية الذين لهم الحق في حضور انتخاب
وترشيح قيادة اللجنة الفرعية (المديريات) من بينهم كالتالي:

  1. أمين عام.
  2. أمين عام مساعد للشؤون التنظيمية.
  3. مسؤول اعلامي.

٤. مسؤول مالي.
٥. مسؤول العلاقات الإعلامية
٦. مسؤول الشؤون القانونية.
٧. مسؤول التخطيط والتنمية
٨. انتخاب ثلاثة أعضاء احتياطيين بحسب الأصوات.

مهام وواجبات أمانة المحافظة:

أ. تتولى أمانة المحافظات كل مسؤوليات العمل الحزبي في نطاقها وعليها متابعة نشاط جميع اللجان الفرعية الأخرى في نطاق المحافظة والإشراف عليها وتوجيهها وفق السياسة العامة للحزب.
ب. الإشراف "مباشرة على عقد مؤتمرات المديريات والنواحي وهي المسئولة أمام القيادة العامة للحزب".
ج. تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر المحافظة.
د. رفع التقارير الدورية إلى المكتب التنفيذي والقيادة العامة.
هـ. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج وفق توجيهات المكتب السياسي.
و. الهيئة العامة.
ز. تقرير دور العمل الجماعي والانضباط الحزبي بين الأعضاء.
ح. استقطاب الأعضاء الجدد ورفع كشوفان بذلك.
ط. المشاركة في النشاطات المختلفة في إطار المحافظة ممثلا للحزب.
ي. ورفع تقارير تلك الأنشطة للهيئة العليا.
ك. متابعة سير نشاط لجان المديريات والمراكز والنواحي.
ل. قبول استقالة الأعضاء ورفعها إلى مكتب الشئون التنظيمية.

مؤتمر عام المحافظة:

١. يتكون المؤتمر العام للمحافظة من المندوبين المنتخبين من مؤتمرات المديريات ويعتبر أعلى سلطة على مستوى المحافظة.

٢. يحق لعضوين من المكتب السياسي حضور المؤتمر بصفة مراقبين.

٣. تتم انتخاب قيادة المحافظة بالاقتراع السر المباشر.

٤. مناقشة تقارير المحافظة ونشاطها واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.

٥. مناقشة ميزانية المحافظة وإقرارها.

٦. ينعقد مؤتمر المحافظة مرة كل عامين.

المادة (٢٩): ونشأ في المؤتمر العام الدائرة الإعلامية والثقافية والدائرة الاقتصادية والدائرة الشبابية والدائرة القانونية:

المادة (٣٠): تنشأ الدائرة القانونية من (اثنين قضاة وثلاثة محامين يتم انتخابهم في المؤتمر العام الأول للحزب) ترتكز مهامهم في:

أ. الفصل في النزاعات داخل التنظيم الحزبي.

ب. محاسبة الهيئات والامانات داخل الحزب عند الاخلال بمقتضيات العمل الحزبي بحسب الاحالة من الجهة طالبة تدخل الدائرة القانونية. دون استثناء.

ج. التحقيق في قضايا الاختلاس إن وجدت.

د. تولي الدفاع عن أعضاء الحزب ونشطائه عند تعرضهم لأي نوع من الانتهاكات وبحسب توجيهات قيادة الحزب.

هـ. مدة العضوية أربع سنوات.

المادة (٣١): دائرة الإعلامية والثقافية:

تشكلها الهيئة العليا من بين الأعضاء ذوي الخبرة والكفاءات، مهمتها:

أ. إبراز المواقف السياسية للحزب بالتنسيق والمكتب السياسي.

ب. الإشراف على إصدارات الحزب المختلفة.
ج. السعي لإنشاء وامتلاك وتطوير الوسائل الداعمة لنشر برامج وتصورات ومواقف الحزب.

المادة (٣٢): مالية الحزب:
تنتخب الهيئة العليا للحزب لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء تسمى لجنة مراقبة مالية الحزب، لولاية مدتها أربع سنوات.

  • تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً ومقرراً.

تتولى اللجنة:
١. مراقبة الحسابات المالية للحزب.
٢. التفتيش المالي على هيئات الحزب بطلب من رئيس الحزب.
٣. تدقيق التقرير المالي السنوي للحزب، وإعداد تقريراً عن نتائج عملها يرفع للهيئة.

المادة (٣٣): الحل والاندماج:
أ) يجوز للحزب أن يقرر حل نفسه أو اندماجه في حزب آخر وذلك بناء على قرار يصدر من المؤتمر العام للحزب في اجتماع غير عادي بالإجراءات المنصوص عليها في صحة انعقاد المؤتمر العام غير العادي ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر العام.
ب) في حالة صدور قرار اندماج الحزب في حزب آخر فإن أموال الحزب وممتلكاته تؤول إلي الحزب الذي اندمج فيه.

والله ولي التوفيق:

لتصفح النظام الداخلي للحزب الجمهوري اليمني

من خلال الملف التالي PDF: النظام الداخلي